السيد محمد صادق الروحاني
35
منهاج الفقاهة
وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه . فيعتبر فيه القدرة على التسليم { 1 } وجهان ، بل قولان من عمومات الصلح وما علم من التوسع فيه لجهالة المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته . بل مطلقا { 2 } واختصاص الغرر المنفي بالبيع ، ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع حتى أنهم يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن المعاوضات ، كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة . بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر . وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح ، وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه .
--> 1 ) الوسائل ، - باب 5 - من أبواب أحكام الصلح حديث 1 .