السيد محمد صادق الروحاني

32

منهاج الفقاهة

ثم قال : لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بارضاء المالك ، وأنه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد ، { 1 } لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع ، غاية الأمر حصوله بالفحوى وشاهد الحال ، { 2 } وهما من أنواع الإذن ، فلا تكون فضوليا ولا يتوقف صحته على الإجازة ولو سلمنا بقائه على الصفة ، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ، { 3 } وفيما ذكره من مبني مسألة الفضولي ثم في تفريع الفضولي ثم في الاعتراض الذي ذكره ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمل ، بل نظر { 4 } فتدبر .