السيد محمد صادق الروحاني
33
منهاج الفقاهة
مسألة : لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة ، بل { 1 } إجماعا كما عن الخلاف والغنية والرياض ، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف ومع احتماله بيع غرر منفي اجماعا نصا وفتوى ، خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا ، ولعله الإسكافي حيث إن المحكي عنه أنه لا يجوز أن يشتري الآبق وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع انتهى . وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في ايضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم . وقد عرفت ضعفه لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به بالعتق ، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع ، فإنه يندفع به الغرر عرفا ، لكن سيأتي ما فيه ، فالعمدة الانتفاع بعتقه ، وله وجه لولا النص الآتي والاجماعات المتقدمة ، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر ، وكما لا يجوز جعله مثمنا