السيد محمد صادق الروحاني
31
منهاج الفقاهة
وفرع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي { 1 } لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة وقدرة المالك إنما تؤثر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ، لأن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقق في الفضولي والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية إلى أن قال ، والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها إن وجدت لم تنفع .