السيد محمد صادق الروحاني

21

منهاج الفقاهة

ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم { 1 } فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم كما لا يقدح عدمها قبل الاستحقاق ولو حين العقد