السيد محمد صادق الروحاني

22

منهاج الفقاهة

ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري ، { 1 } وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بمجرد الشراء ولا سبيل لأحد عليه ، { 2 } وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد أما لاشتراط تأخيره مدة وأما لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك { 3 } فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها