السيد محمد صادق الروحاني

18

منهاج الفقاهة

ومنها إن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم إلا بالتسليم { 1 } ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع [ بعد التسليم لا الانتفاع ] المطلق . ومنها إن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا وأكله أكلا بالباطل . وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها بل تركه اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفه ، فافهم .