السيد محمد صادق الروحاني
7
منهاج الفقاهة
شموله لما إذا تحقق رضاء المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى { 1 } لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ، ومسلطا عليه بمجرد علمه برضاء المالك . ويؤيده اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا وفرعوا عليه بيع الفضولي . ويؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله بما يفعله ، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة ، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد ،
--> ( 1 ) المائدة ، 2 .