السيد محمد صادق الروحاني
8
منهاج الفقاهة
سواء علم به العاقد أو انكشف بعد العقد حصوله حينه أو لم ينكشف أصلا ، فيجب على المالك فيما بينه وبين الله تعالى امضاء ما رضي به ، وبترتيب الآثار عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقود وقوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض { 1 } ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه { 2 } وما دل أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته ، اقرار منه ، ورواية عروة البارقي الآتية حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه برضاء النبي صلى الله عليه وآله ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف في المعوض والعوض ، بالقبض والاقباض وتقرير النبي صلى الله عليه وآله له على ما فعل ، دليل على جوازه ، هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض
--> ( 1 ) البقرة ، 275 . ( 2 ) النساء ، 29 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي والمستدرك ج 1 ص 212 وفروع الكافي ج 1 ص 426 .