السيد محمد صادق الروحاني

64

منهاج الفقاهة

وتوهم الاشكال فيه من حيث إن الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير ، فلا يترتب عليه أثر { 1 } في غير محله إذ قد لا يحتاج إلى اقباض مال الغير : كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة مع أنه قد يقع الاقباض مقرونا برضا المالك [ 2 ] بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي