السيد محمد صادق الروحاني

61

منهاج الفقاهة

فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة ، إلا أن أبا حنيفة قال : يقع للمشتري لكل حال ، وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال علماؤنا يقف على الإجازة فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن ، وإن رد نفد عن المباشر { 1 } ، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد ، وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره ، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له ، فإن أجازه لزمه وإن رده لزم من اشتراه ، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا ، وقال أبو حنيفة : يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي ، انتهى . وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا ، كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير ، لكن أشرنا سابقا اجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل