السيد محمد صادق الروحاني

62

منهاج الفقاهة

لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة فيكون ما في مثل هذا . أما البطلان لو عمل بالنية بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير قهرا . أما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغى النية ، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا ، وإن نوى خلافه . وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا ، ففيه مع الاشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة ، وهذه النيابة يقع فاسدة من أصلها إلا أنها تقع للمباشر ، نعم إذا عجز المباشر من اثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة : كما مرددة بين المباشر والمنوي دون التزامه خرط القتاد ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا لكنه بعيد .