السيد محمد صادق الروحاني
6
منهاج الفقاهة
والمراد بالفضولي { 1 } كما ذكره الشهيد هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا . وفي كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه ، وقد يوصف به نفس العقد ولعله تسامح وكيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذ لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال ، كما يؤمي إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليها ، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحو هما ، وبيع العبد بدون إذن السيد ، وكيف كان فالظاهر