السيد محمد صادق الروحاني

54

منهاج الفقاهة

في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع بخلاف الإجازة ، فإنها لا يتعلق إلا بما وقع سابقا والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر ، نعم لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز ، وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال ، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وامضائه له إذ بعد امضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا بل الدليل على عدمه { 1 } لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف إجازته .