السيد محمد صادق الروحاني

53

منهاج الفقاهة

أحدهما : إن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه ، جعل ذلك المال له ضمنا حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملكه قبل انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه نظير ما إذا قال أعتق عبدك عني ، أو قال بع مالي عنك أو اشتر لك بمالي كذا ، فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء ، ونقول في المقام أيضا ، إذا أجاز المالك صح البيع والشراء وصحته تتضمن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء ، فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الأذن السابق قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه . الثاني : أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه ، أو الشراء ، به فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا ، ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري ، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية ، ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد . وفي كلا الوجهين نظر : أما الأول : فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة ، كما تقدم في بعض فروع المعاطاة مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق ، لأن الأذن