السيد محمد صادق الروحاني

5

منهاج الفقاهة

مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع { 1 } فعقد الفضول لا يصح أي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم . وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا ، ثم فرع عليه بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة ، كما في القواعد ، فاعترض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله ، لعله في غير محله ، وكيف كان ، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه { 2 } كما في غاية المراد على أقوال