السيد محمد صادق الروحاني
36
منهاج الفقاهة
ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه ، ولذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيرا . ولذا عد في الشرائع من شروط المتعاقدين ، أعني شروط الصحة كون العاقد مالكا أو قائما مقامه ، وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا وجب تخصيصها بما تقدم من أدلة الصحة . وأما رواية القاسم بن فضل فلا دلالة فيها ، إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي ، لأنه باع ما لا يملك ، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي .