السيد محمد صادق الروحاني

34

منهاج الفقاهة

وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى : الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه ، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع ، بمجرد انتقاله إليه بالشراء ، فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك . وبعبارة أخرى : نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه ، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه بإجازة المالك ، في وقوعه له ، وهذا المعنى أظهر من الأول ، ونحن نقول به كما سيجئ ، وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع لكنها بالعموم ، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز { 1 }