السيد محمد صادق الروحاني

18

منهاج الفقاهة

والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المصنف { 1 } إلا أن الأنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للانكار ، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الاجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد . والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية ، من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي ، كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها موجبا للاقتصار على موردها ، لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد ، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق