السيد محمد صادق الروحاني
17
منهاج الفقاهة
من الموهنات موهونة إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد { 1 } من جهة ظهور المخاصمة في ذلك واطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين أخذ الجارية . وأنها من المالك بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد { 2 } ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام والحاحه إليه في علاج فكاك ولده وقوله حتى ترسل ابني { 3 } الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمة يوم الولادة وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله عليه السلام ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد .