السيد محمد صادق الروحاني

16

منهاج الفقاهة

واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس { 1 } بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه ، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك ، فما رآه أبوه قال له أرسل ابني قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ، الحديث قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضولي { 2 } وأن الإجازة كاشفة ولا يرد عليها شئ مما يوهن الاستدلال بها ، فضلا عن أن يسقطه ، وجميع ما ذكر فيها

--> ( 1 ) الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .