السيد محمد صادق الروحاني

465

منهاج الفقاهة

بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه هو الأول إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني كما سيجئ في مسألة الفضولي ، وربما يدعي أن مقتضى الأصل هنا . وفي الفضولي هو الكشف لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره فامضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل . وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل ، إلا أن إنشاءه لما كان في زمان التكلم فإن كان ذلك الانشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم