السيد محمد صادق الروحاني

456

منهاج الفقاهة

وإن كان الداعي هو الاكراه . فأما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر { 1 } كمن قال له ولده : طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي ، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم ، والحكم في الصورتين لا يخلو عن اشكال { 2 }