السيد محمد صادق الروحاني

45

منهاج الفقاهة

أحدهما : أن يقع النقل من غير قصد البيع ، ولا تصريح بالإباحة المزبورة بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه . { 1 } والثاني : أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع ويرد الأول بامتناع خلو الدافع [ الواقع ] عن قصد عنوان من عناوين البيع ، أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة . { 2 }