السيد محمد صادق الروحاني

46

منهاج الفقاهة

والثاني : بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو { 1 } مفهوم البيع لا غير . نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق أعم من البيع ، ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف إحدى العينين . وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع وعن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف