السيد محمد صادق الروحاني

449

منهاج الفقاهة

ولو باعهما دفعة ، احتمل صحة الجميع ، لأنه خلاف المكره عليه ، والظاهر أنه لم يقع شئ منهما عن اكراه { 1 } وبطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه ، ولا ترجيح ، والأول أقوى ،