السيد محمد صادق الروحاني

450

منهاج الفقاهة

ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة ، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه . { 1 } وأما مسألة النصف ، فإن باع النصف [ بعد الاكراه على الكل ] بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره بناء على شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين ، فلا اشكال في وقوعه مكرها عليه { 2 } ، وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا اكراها { 3 }

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم .