السيد محمد صادق الروحاني

448

منهاج الفقاهة

فرع ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين { 1 } فباعهما ، أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة اشكال . أقول أما بيع العبدين ، فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها ، دون الثاني { 2 } مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ، سواء ادعى العكس أم لا ،