السيد محمد صادق الروحاني

446

منهاج الفقاهة

بما دل على رفع حكم الاكراه { 1 } وفيه ما سيجئ من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الاكراه ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه { 2 } ومما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، ومن المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال . وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب .