السيد محمد صادق الروحاني
445
منهاج الفقاهة
وقد ينعكس كما لو قال بع مالي أو طلق زوجتي ، وإلا قتلتك والأقوى هنا ، الصحة لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا ، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض { 1 } فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا . واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ ، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها ، ثم قال : والفرق بينهما : إن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره ، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد ، فإذا كان الأمر قاصدا لم يقدح اكراه المأمور ، انتهى وهو حسن . وقال أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان { 2 } أيضا من تحقق الاختيار في الموكل المالك ، ومن سلب عبارة المباشر انتهى ، وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين ،