السيد محمد صادق الروحاني

380

منهاج الفقاهة

وأما الضمان وعهدة جديدة فلا ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة وعدم طرو ما يزيل ملكيته عن الغرامة أو يحدث ضمانا جديدا { 1 } ومجرد عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء مالكيته على الغرامة الجمع بين العوض ، والمعوض ، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ووجوبها عليه ، وحينئذ فإن دفع العين فلا اشكال في زوال ملكية ( مالكية ) المالك للغرامة .