السيد محمد صادق الروحاني

381

منهاج الفقاهة

وتوهم : إن المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر ، فلا يعود لعدم عود مبدله ضعيف في الغاية بل كان بدلا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها ، فيجب دفعه أو دفع بدله مع تلفه أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل جائز ، ولا يجب رد نمائه المنفصل ولو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أو لا ، إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم فإن الغرامة عوض السلطنة { 1 } لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك فتأمل . نعم للمالك مطالبة عين ماله ، لعموم : الناس مسلطون على أموالهم . وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة ، حتى سلطنة المطالبة بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك ، ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة { 2 }