السيد محمد صادق الروحاني

377

منهاج الفقاهة

ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع سواء كان للسوق أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعه { 1 } فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك . وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع ، وقواه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه . وفي موضع من جامع المقاصد أنه موضع توقف وفي موضع آخر رجح الوجوب .