السيد محمد صادق الروحاني
372
منهاج الفقاهة
ولذا استظهر غير واحد أن الغارم ، لقيمة الحيوان الذي وطئه يملكه ، لأنه وإن وجب بالوطي نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية ، هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها السابقة . أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية فمقتضى قاعدة الضمان ، وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم { 1 } لا عوض العين نفسها ، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإن بقائها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ،