السيد محمد صادق الروحاني
373
منهاج الفقاهة
ولو بذل القيمة ، قال في شرح القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب { 1 } ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ، انتهى . { 2 } وعطف على ذلك قوله ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ، ولو استوعب القيمة أخذها ولم تدفع العين ، انتهى . وعن المسالك في هذه المسألة أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه ، كما سبق فيجمع بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع ، بل قال : يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة ، لكونه بمنزلة التلف ، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه يجب رده ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد اكمال الغسل وقبل المسح انتهى .