السيد محمد صادق الروحاني

361

منهاج الفقاهة

ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال { 1 } إلا أنه تردد فيه في الشرائع ، ولعله كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ، ودفع القيمة إنما هو لاسقاط المثل ، وقد تقدم أنه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوى ، ثم إن ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة . وأما إذا كان بسبب الأمكنة ، كما إذا كان في محل الضمان بعشرة وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين . فالظاهر اعتبار محل التلف { 2 } لأن ماليته الشئ تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ماليته .