السيد محمد صادق الروحاني
362
منهاج الفقاهة
ثم إن جميع ما ذكرنا من الخلاف إنما هو في ارتفاع القيمة السوقية الناشئة من تفاوت رغبة الناس . وأما إذا كان حاصلا من زيادة في العين ، فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم ، وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة ، وإنما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت ، نعم يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة ، فإن العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها ، أو أعلى القيم ، ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه { 1 } وإن لم يهلك ، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه أو بعدم رجاء وجدانه أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها أو ولو كانت قصيرة ، وجوه . ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأولين