السيد محمد صادق الروحاني
339
منهاج الفقاهة
ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات ، فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل ، ولا بقوله عليه السلام من أعتق شقصا من عبد قوم عليه ، بل الأخبار كثيرة . بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات ، هو ذلك بحسب المتعارف { 1 } إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا ، بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما لصورة تعذر المثل ، كما هو الغالب . فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل له كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه ، وكما لو أتلف عليه ذرعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا هو الاجماع كما يستظهر وعلى تقديره ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل . { 2 }