السيد محمد صادق الروحاني
333
منهاج الفقاهة
ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد باعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله . { 1 } وزاد في المسالك قوله مما ينقل عادة منه إليه كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه . وعن جامع المقاصد الرجوع فيه إلى العرف ويمكن أن يقال : إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة ، وجوب تحصيل المثل ، كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤنة كثيرة ، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان ، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة .