السيد محمد صادق الروحاني

334

منهاج الفقاهة

نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز ، تعين { 1 } ما عن جامع المقاصد كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالاعواز ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو المتعذر لأنه المجمع عليه ، نعم ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه [ عليه ] على ايفاء المسلم فيه تخير المشتري . { 2 } ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة ، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه { 3 }