السيد محمد صادق الروحاني

332

منهاج الفقاهة

بالمثل عليه في وقت من الأوقات { 1 } ويمكن أن يخدش فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء { 2 } كما لا يشترط في استقراره استدامتا على ما اعترف به مع طرو التعذر بعد التلف . ولذا لم يذكر أحد هذا التفضيل في باب القرض . وبالجملة فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن ، لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر وإلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر ، إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا ، فلا تعم صورة العجز ، { 3 } نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا . وقد يقال على المحقق المذكور : إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة ولا أظن أحدا يلتزمه وفيه تأمل