السيد محمد صادق الروحاني
325
منهاج الفقاهة
مضافا إلى قوله تعالى : ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى { 1 } وأما مع عدم مطالبة المالك { 2 } فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة . وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور . وما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل ، وما ذكرنا يظهر من المحكي عن التذكرة والايضاح
--> ( 1 ) البقرة : 194 .