السيد محمد صادق الروحاني

326

منهاج الفقاهة

حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه أن المثل لا يسقط بالاعواز ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به ، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها ، انتهى . لكن أطلق كثير منهم : الحكم بالقيمة عند تعذر المثل ، ولعلهم يريدون صورة المطالبة وإلا فلا دليل على الاطلاق ويؤيد ما ذكرنا أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثلي المعتذر وقيمته يوم المطالبة . نعم عبر بعضهم بيوم الدفع ، فليتأمل . وكيف كان فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول أن المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع { 1 } لأن المثلي ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ولا دليل على سقوطه بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه . وقد صرح بما ذكرنا المحقق