السيد محمد صادق الروحاني

305

منهاج الفقاهة

لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك { 1 } مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشئ آخر { 2 } والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال { 3 } والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع