السيد محمد صادق الروحاني
306
منهاج الفقاهة
نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ، والاجماع على عدم تخيير المالك التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين أعني ، تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ، ولا للضامن الامتناع ، وبين تعين القيمة ، كذلك فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى فتأمل