السيد محمد صادق الروحاني
278
منهاج الفقاهة
وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ، ومن طرف المالك لم يكن فيه ضمان . وأما في فاسدها فدفع المؤجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها لحق الانتفاع فيه والمفروض عدم الاستحقاق فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان . { 1 } وأما [ لأن ] قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد { 2 } والأقوى عدم الضمان فالقاعدة المذكورة غير مخصصة بالعين المستأجرة ولا متخصصة ، ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد