السيد محمد صادق الروحاني

279

منهاج الفقاهة

منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل { 1 } بناء على فساد العارية فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة مع أن صحيح العارية لا يضمن به ، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة والفساد . إلا أن يقال إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته .