السيد محمد صادق الروحاني

27

منهاج الفقاهة

منها : إنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت وإلا لم يكن مرادفا له ويرده أنه الحق كما سيجئ ومنها : إنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه لأن الانسان لا يملك ما لا على نفسه ، { 1 } وفيه مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ( في ذمته ) ورجوعه إلى سقوطه عنه { 2 } نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ ، ولذا قال فخر الدين أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ مما يساويها فلا يعقل البيع . ومنها : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا ، وفيه ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا لأن مراد النافين نفي صحته .