السيد محمد صادق الروحاني
28
منهاج الفقاهة
ومنها : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع وفيه أن التمليك فيه ضمني { 1 } ، وإنما حقيقته التملك بعوض ، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت تقدم على الايجاب أو تأخر ، وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين { 2 } حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة ومنها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة . وفيه أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة بل معناه الأصلي هو التسالم . { 3 } ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال . نعم هو متضمن