السيد محمد صادق الروحاني

259

منهاج الفقاهة

فنقول ومن الله الاستعانة : إن المراد بالعقد أعم من الجائز واللازم ، بل مما كان فيه شائبة الايقاع ، أو كان أقرب إليه فيشمل الجعالة والخلع ، والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي ، فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه معه . { 1 }